الشيخ محمد الجواهري

150

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

] 2866 [ « مسألة 4 » : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في بلده ( 1 ) . وإن كان يضمن حينئذ مع التلف ، والأحوط عدم النقل ، إلاّ مع عدم وجود المستحقّ .

--> ( 1 ) كما في الهامش السابق . ( 2 ) أقول : هذا صحيح إن لم يكن نص دال على الضمان التعبدي في غيرهما ، وإلاّ فمع وجوده كما هو كذلك لا يكون المناط والملاك في الضمان هو التعدي والتفريط وعدمه فقط ، بل مع الضمان الحكمي التعبدي .